سميح دغيم
833
موسوعة مصطلحات الإمام فخر الدين الرازي
فكقوله - صلّى اللّه عليه وآله وسلّم - : « لا تنكح المرأة المرأة ولا تنكح المرأة نفسها » . ( محص 1 ، 52 ، 7 ) - الأمر طلب الفعل ، والنهي طلب الترك فإذا كان النهي - الذي - هو أحد الطلبين - يفيد التكرار : فكذا الآخر . محص 1 ، 170 ، 2 ) - صيغة الأمر - هي صيغة النهي ، بل المراد : أنّ الأمر بالشيء دالّ على المنع من نقيضه ، بطريق الالتزام . ( محص 1 ، 334 ، 4 ) - ظاهر النهي التحريم . ( محص 1 ، 469 ، 2 ) - النهي قد يراد منه التكرار - وهو متّفق عليه . وقد يراد منه المرّة الواحدة ، كما يقول الطبيب للمريض الذي شرب الدواء : « لا تشرب الماء ، ولا تأكل اللحم » - أي في هذه الساعة . ( محص 1 ، 470 ، 8 ) - النهي لو دلّ على الفساد - لدلّ عليه : إمّا بلفظه ، أو بمعناه ، ولم يدلّ عليه في الوجهين - : فوجب أن لا يدلّ على الفساد أصلا . ( محص 1 ، 488 ، 2 ) - النهي عن الأشياء ، إمّا أن يكون نهيا عنها - على الجمع ، أو عن الجمع ، أو نهيا عنها - على البدل ، أو عن البدل . أمّا النهي عنها - على الجمع - فهو : أن يقول الناهي للمخاطب : « لا تفعل هذا ، ولا هذا » - فيكون ذلك موجبا للخلوّ عنهما أجمع . ثم تلك الأشياء الّتي أوجب الخلوّ عنها ، إن كان الخلوّ عنها ممكنا : فلا شكّ في جواز النهي . وإن لم يكن : كان ذلك النهي جائزا - عند من يجوّز التكليف بما لا يطاق . وأمّا النهي عن الجمع بين أشياء - فهو مثل أن تقول : « لا تجمع بين كذا وكذا » . ثم تلك الأشياء إن أمكن الجمع بينها - : فلا كلام في جواز ذلك النهي ، وإلّا : لم يجز - عند من لا يجوّز تكليف ما لا يطاق ؛ لأنّه عبث يجري مجرى نهي الهاوي من شاهق جبل عن الصعود . وأمّا النهي عن الأشياء - على البدل - فهو : أن يقال للإنسان : « لا تفعل هذا إن فعلت ذلك ، ولا تفعل ذلك إن فعلت هذا » . وذلك بأن يكون كلّ واحد - منهما - مفسدة عند وجود الآخر . وهذا يرجع إلى النهي عن الجمع بينهما . وأمّا النهي عن البدل - فيفهم منه شيئان : أحدهما : أن ينهى الإنسان عن أن يفعل شيئا ، ويجعله بدلا عن غيره ، وذلك يرجع النهي عن أن يقصد به البدل ؛ وذلك غير ممتنع . والآخر : أن ينهى عن أن يفعل أحدهما دون الآخر ، لكن يجمع بينهما . وهذا النهي جائز - إن أمكن الجمع ، وغير جائز - إن تعذّر على قول من لا يجوّز تكليف ما لا يطاق . واللّه أعلم . ( محص 1 ، 507 ، 12 ) - بيّن أنّ في تلك الآيات آيات لأولي النهي ، أي لأهل العقول ، والأقرب أنّ للنهيّة مزية على العقل ، والنّهي لا يقال إلّا فيمن له عقل ينتهي به عن القبائح . ( مفا 22 ، 132 ، 23 ) نور - إنّ النور إما أن يكون جسما أو كيفية في جسم ، والجسم محدث فكيفياته أيضا محدثة . ( مفا 1 ، 122 ، 15 ) - اعلم أنّ لفظ النور موضوع في اللغة لهذه الكيفية الفائضة من الشمس والقمر والنار على الأرض والجدران وغيرهما . ( مفا 23 ، 223 ، 6 )